الاختصاص النوعي للجنة قضايا التسريح يقتصر على منازعات التسريح، ولا يمتد إلى النزاعات المترتبة على التوقف الكلي أو الجزئي عن العمل.
ان لجنة قضايا التسريح غير مختصة للنظر في القضايا الناتجة عن التوقف الكلي او الجزئي عن العمل .