• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لجنة قضايا التسريح غير مختصة بالنظر في المنازعات الناشئة عن التوقف الكلي أو الجزئي عن العمل

الاختصاص النوعي للجنة قضايا التسريح يقتصر على منازعات التسريح، ولا يمتد إلى النزاعات المترتبة على التوقف الكلي أو الجزئي عن العمل.

نص الاجتهاد

ان لجنة قضايا التسريح غير مختصة للنظر في القضايا الناتجة عن التوقف الكلي او الجزئي عن العمل .