لا يجوز تبليغ الموظف بواسطة رئيسه في الأوراق القضائية المتعلقة بأموره الشخصية وغير المرتبطة بالوظيفة، لأن أصول التبليغ لا تجيز استعمال الرؤساء الإداريين وسيلةً لتبليغ مثل هذه الأوراق.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ لا يبلغ الموظف بواسطة رئيسه فيما يتعلق بأموره الخاصة. إن الأصول القانونية في اجراء معاملة التبليغ لا تسمح بتبليغ الموظفين بواسطة رؤسائهم أوراقاً تتعلق بهم شخصياً ولا علاقة للوظيفة بها.