• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الكذب وحده لا يكفي لقيام التدليس ما لم يقترن بوسائل احتيالية

لا يتحقق التدليس بمجرد صدور الكذب، بل يجب أن يقترن بوسائل احتيالية أو بملابسات من شأنها إقناع المتعاقد بحقيقة ما قيل ودفعه إلى التعاقد.

نص الاجتهاد

الكذب وحده لا يكفي لقيام التدليس ما لم يقترن بوسائل احتيالية أو ظروف تحمل المتعاقد على التسليم بصحته. محكمة النقض – قرار ٢٢٦ أساس ٤٥٢ تاريخ ١٤ / ٣ / ١٩٦٨.