لا يتحقق التدليس بمجرد صدور الكذب، بل يجب أن يقترن بوسائل احتيالية أو بملابسات من شأنها إقناع المتعاقد بحقيقة ما قيل ودفعه إلى التعاقد.
الكذب وحده لا يكفي لقيام التدليس ما لم يقترن بوسائل احتيالية أو ظروف تحمل المتعاقد على التسليم بصحته. محكمة النقض – قرار ٢٢٦ أساس ٤٥٢ تاريخ ١٤ / ٣ / ١٩٦٨.