عند تخلّي جهتين متعاقبتين عن نظر النزاع بعد التصريح بعدم الاختصاص دون الفصل في الأساس، يجوز تعيين جهة من محكمة النقض مرجعاً للنظر في الدعوى منعاً لتعطيل العدالة.
إذا قررت غرفة في محكمة النقض عدم اختصاصها دون بحث في الأساس وأحالت النزاع الى لجنة زراعية تخلت هي الأخرى عن النزاع , جاز تعيين غرفة محكمة النقض مرجعاً للنظر في الدعوى .