• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع الأجرة إلى أحد الشركاء يضعه في مركز المؤجر تجاه المستأجر

دفع الأجرة إلى أحد الشركاء في المال الشائع والتعامل معه بشأن العين المؤجرة يضعه في مركز المؤجر، ويُعتدّ بذلك في مواجهة المستأجر.

نص الاجتهاد

التعامل مع احد الشركاء ودفع الاجرة له يجعله في مركز المؤجر .