دفع الأجرة إلى أحد الشركاء في المال الشائع والتعامل معه بشأن العين المؤجرة يضعه في مركز المؤجر، ويُعتدّ بذلك في مواجهة المستأجر.
التعامل مع احد الشركاء ودفع الاجرة له يجعله في مركز المؤجر .