الأصل أن عدم الاعتراض على الحكم يجعله نهائياً في مواجهة من لم يعترض، فلا يجوز تعديل مركزه إلى الأسوأ. ويقتصر طعن المدعي الشخصي على الحقوق الشخصية، ولا يترتب على طعن النيابة العامة توسيع نطاق دعوى الحق العام بما يجاوز حدود الطعن المنصرف إلى مصلحة العقوبة.
اذا لم يعترض على الحكم اصبح بالنسبة اليه مبرماً ولا تزاد عقوبته , واعتراض المدعي الشخصي يكون من ناحية الحقوق الشخصية فقط , واعتراض النيابة العامة لا ينشر دعوى الحق العام .