الأسباب المخففة التقديرية لا تُلزم القاضي عند استعمالها بالنزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى، وإنما له سلطة اختيار مقدار التخفيف ضمن المدى القانوني المقرر.
منح الأسباب المخففة لايلزم القاضي بالنزول بالعقوبة الى حدها الأدنى . المناقشة: ان احكام المادة 244 عقوبات لا تلزم القاضي اذا جنح الى التخفيف بالنزول بالعقوبة الى حدها الادنى فهو وحده بحكم هذا النص صاحب الشأن في ذلك وتأسيسا على ما تقدم فلا تجوز مسألته في تجاوزه الحد الأدنى للعقوبة .