إذا كانت العقوبة محددة بحد أدنى وحد أعلى، جاز للقاضي أن يحكم بالحد الأدنى أو بما يزيد عليه ضمن السقف القانوني، ولا يُعدّ ذلك خطأً ما دام القرار واقعاً ضمن حدود القانون.
إن القاضي بحكم القانون غير ملزم بأن يقضي بالحد الأدنى للعقوبة فله أن يقضي بها أو بأكثر منها إلى أن يصل إلى حدها الأعلى وهو لا يسأل عن ذلك أمام محكمة النقض.