• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن عدم دفاع وكيل الحدث عنه لا يؤثر في الحكم اذا كانت القضية بسيطة وتولى الولي

يشترط لنقض الحكم بسبب قصور الدفاع عن الحدث أن يكون لهذا القصور أثرٌ جوهري في ضمانات الدفاع أو في سلامة الإجراءات، أما في القضايا البسيطة التي تولى فيها الولي الدفاع فلا يُعدّ عدم مرافعة وكيل الحدث سبباً كافياً للنقض.

نص الاجتهاد

أن عدم دفاع وكيل الحدث عنه لا يؤثر في الحكم اذا كانت القضية بسيطة وتولى الولي ذلك المناقشة: ان عدم القاء الوكيل المسخر دفاعا عن الحدث ليس من شأنه أن يؤثر في الحكم في مثل هذه القضية البسيطة ولا سيما أن الولي قد تولى ذلك في جلسة 25/4/967 بحضور المحامي وعليه فان هذا الخلل في الاجراءات لا يستوجب النقض بحكم المادة 342 المعدلة من الأصول الجزائية.