إدارة الشريك للمال الشائع بناءً على أغلبية السهام لا تُحتج على باقي الشركاء في التحسينات إلا إذا أُخطروا بها، وإلا ترتب اعتبار الشريك بمثابة الغارس حسن النية مع استحقاقه أجر المثل بعد طرح التحسينات.
من يدير المال الشائع المال الشائع بحكم ملكيته لاغلبية السهام ملزم بان يخطر باقي الشركاء بما ادخله من تحسينات لتسري آثار الادارة عليهم والا اعتبرت ادارته من النوع العتاد واعتبر بحكم الغارس حسن النية والزم باجر المثل بعد استبعاد التحسينات .