• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدير المال الشائع من ذوي الأغلبية ملزم بإخطار باقي الشركاء بالتحسينات وإلا عُدّت إدارته فضولية واستحق أجر المثل بعد استبعاد التحسينات

إدارة الشريك للمال الشائع بناءً على أغلبية السهام لا تُحتج على باقي الشركاء في التحسينات إلا إذا أُخطروا بها، وإلا ترتب اعتبار الشريك بمثابة الغارس حسن النية مع استحقاقه أجر المثل بعد طرح التحسينات.

نص الاجتهاد

من يدير المال الشائع المال الشائع بحكم ملكيته لاغلبية السهام ملزم بان يخطر باقي الشركاء بما ادخله من تحسينات لتسري آثار الادارة عليهم والا اعتبرت ادارته من النوع العتاد واعتبر بحكم الغارس حسن النية والزم باجر المثل بعد استبعاد التحسينات .