• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبدال الاسم المختوم بترجمة الاسم لا يثبت بالشهادة بل بالترجمة الرسمية

إذا كان المطلوب هو أبدال اسمٍ بآخر بحجة اتحادهما في المعنى أو الدلالة اللغوية، فإن الإثبات يكون بالترجمة لا بالشهادة.

نص الاجتهاد

أبدال اسم يوسف باوسب الارمني بحجة أنهما اسم واحد لا يكون عن طريق الشهادة بل عن طريق الترجمة .