إذا كان المطلوب هو أبدال اسمٍ بآخر بحجة اتحادهما في المعنى أو الدلالة اللغوية، فإن الإثبات يكون بالترجمة لا بالشهادة.
أبدال اسم يوسف باوسب الارمني بحجة أنهما اسم واحد لا يكون عن طريق الشهادة بل عن طريق الترجمة .