• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرف أكثرية الشركاء في أعمال الإدارة غير المعتادة لا يلزم الباقين إلا بعد دعوتهم وإصدار قرار بالأغلبية

تصرف مالكي الأكثرية في المال الشائع لا يكون ملزماً لبقية الشركاء في أعمال الإدارة غير المعتادة إلا بعد إخطارهم وتمكينهم من الحضور ثم صدور قرار بالأغلبية، وإلا فلا أثر ملزِم له تجاههم؛ أما أعمال الإدارة المعتادة فتُعد قرارات الأكثرية فيها ملزمة ما لم تتضمن تعسفاً أو ضرراً بالأقلية.

نص الاجتهاد

في أعمال الإدارة غير المعتادة لا يعتبر تصرف مالكي أكثرية السهام بإرجاء تحسينات ملزماً لبقية المالكين الا بعد أخطارهم بالحضور ثم بقرار الأغلبية عند عدم حضورهم , وفي غير هذه الحالة يعتبر تصرف الأكثرية بمثابة الغير الباني بنية حسنة . اما في أعمال الإدارة المعتادة فيعتبر تصرف مالكي الأكثرية ملزماً الا إذا كان فيه تعسف وأضرار بالأقلية .