• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجاورة مسكن الزوجة لضرتها لا تقوم بها صفة الجوار الصالح بينهما

لا تقوم صفة الجوار الصالح بين الزوجة وضرتها لمجرد مجاورة المسكن المهيأ لكلٍّ منهما، لأن علاقة الضرة لا تُكسب إحدى المرأتين صفة الجار الصالح للأخرى.

نص الاجتهاد

مجاورة المسكن المهيأ للزوجة لضرتها ينفي وقوعه بين جيران صالحين لان الضرة ليست جاراً صالحاً لضرتها .