لا تقوم صفة الجوار الصالح بين الزوجة وضرتها لمجرد مجاورة المسكن المهيأ لكلٍّ منهما، لأن علاقة الضرة لا تُكسب إحدى المرأتين صفة الجار الصالح للأخرى.
مجاورة المسكن المهيأ للزوجة لضرتها ينفي وقوعه بين جيران صالحين لان الضرة ليست جاراً صالحاً لضرتها .