• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا بطل التبليغ الأول عُدَّ التبليغ الثاني تبليغاً أولاً

يبطل أثر التبليغ الأول متى ثبت عدم قانونيته، ويُعامل التبليغ اللاحق بوصفه التبليغ الأول الصحيح، ولا يصحّ الانتقال إلى آثار التبليغ اللاحق إلا بعد ترتيب الإجراءات التبليغية على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

اذا تبين أن التبليغ الاول غير قانوني اعتبر التبليغ الثاني (الاخطار) بمثابة التبليغ الاول المناقشة: بما انه تبين من الاضبارة ان الطاعن لم يكن مقيما في المحل الذي ذكرته المدعية وبلغته مذكرة الدعوة فيه وانما كان يقيم في محل آخر اهتدت اليه المدعية وبلغته مذكرة الدعوة اليه بالذات . ولما كان التبليغ الاول والحالة هذه غير صحيح وكان على القاضي ان يعتبر التبليغ الثاني بمثابة مذكرة دعوة اولى ثم يبلغه مذكرة الاخطار واذ لم يفعل ذلك واكتفى بتبليغ صحيح واحد كان حكمه مخالفا للاصول