• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح تبليغ إدارة قضايا الحكومة عن المؤسسة العامة ولا يلزم تبليغ مديرها العام

يكفي تبليغ إدارة قضايا الحكومة بصفتها الجهة الممثلة قانوناً للمؤسسة العامة في الخصومة، ولا يُشترط تبليغ المدير العام شخصياً متى كان القانون ينيط التمثيل بهذه الإدارة.

نص الاجتهاد

تبلغ ادارة قضايا الحكومة أوراق الدعوى عن مؤسسة الكهرباء والنقل بحلب يعتبر صحيحاً ولا يشترط تبليغ المدير العام للمؤسسة .