يكفي تبليغ إدارة قضايا الحكومة بصفتها الجهة الممثلة قانوناً للمؤسسة العامة في الخصومة، ولا يُشترط تبليغ المدير العام شخصياً متى كان القانون ينيط التمثيل بهذه الإدارة.
تبلغ ادارة قضايا الحكومة أوراق الدعوى عن مؤسسة الكهرباء والنقل بحلب يعتبر صحيحاً ولا يشترط تبليغ المدير العام للمؤسسة .