إذا كان التعويض محكوماً به بدلاً من أجرٍ حُرم منه العامل، فإنه يُعامل معاملة الحقوق الدورية المتجددة ويسري عليه التقادم بخمس سنوات.
التعويض الذي يحكم به مقابل الأجر الذي حرم منه العامل هو من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات المناقشة: من حيث أنه من الثابت في الحكم أن المدعي لم يتبلغ الدعوى. وكان تبليغ النقابة على فرض صحته لا يكفي لوحده لأن نص المادة 6 من المرسوم 2154 تضمنت الاستعانة بنقابة عمال النفط للمحافظة لتبليغ صاحب العلاقة مما يجعل تبليغ العامل هو الأساس الأمر الذي يوجب رد هذا السبب. ومن حيث أن تقيد الشركة بحق الأولوية في استخدام عمالها هو إحياء لعقد العمل، وكان الإخلال بهذا الحق هو إخلال بالتزام تعاقدي. وعليه فإن الحكم بالتعويض مقابل الأجر الذي حرم منه العامل هو من الحقوق الدورية التي تتقادم بخمس سنوات وفق أحكام المادة 373 من القانون المدني.