الأصل بقاء نفقة الزوجة، ولا تنتفي بسبب عملها خارج المنزل ما لم يثبت منع الزوج لها من الخروج وثبوت عدم امتثالها لهذا المنع.
لا تسقط نفقة من تعمل خارج بيت زوجها ما لم يثبت انه منعها من الخروج ولم تتمنع . المناقشة: لما كان ظاهراً من جلسة 17 تموز 1966 أن الزوج قال أنه لم ينفق على زوجته المدعية منذ ثمانية أشهر غير مستعدة لتهيأة المسكن وقد فرض القاضي النفقة عليه عملاً بإقراره وكان فرضه النفقة في هذه الحال سديداً ذلك أن الزوج امتنع عن تقديم المسكن واعترف بعدم الانفاق وذلك كاف لصحة الفرض.كان جنوح المحكمة بعدئذ إلى تناسي هذا الفرض والاعراض عنه مخالفاً للأصول.ولما كان عمل الزوجة خارج البيت نهاراً على فرض وقوعه لا يسقط نفقتها ما لم يسبقه منع من الزوج وثبوت هذا المنع الادة 73 أحوال وشيء من ذلك لم يقع كان حرمان المدعية من النفقة لهذا السبب غير سليم.