لا يُقضى بالتعويض لمجرد عجز المدعي عن إثبات الجرم المؤسِّس للملاحقة الجزائية أو لصدور قرار بمنع المحاكمة، إلا إذا ثبت أن الخصم قد أساء استعمال حقه أو تجاوز حدود الرخصة القانونية مع قيام سوء النية أو التسرع أو الرعونة.
عدم استطاعه المدعي اثبات الجرم المنسوب الى المدعي عليه مما استتبع قراراً بمنع محاكمته لا يكفي وحده الحكم عليه بالتعويض ما لم يثبت أن المدعي تجاوز حدود الرخصه القانونيه وقام الدليل على سوء نيته أو تسرعه أو رعونته