لا يُقبل الطعن بالنقض إلا إذا قدّمه محامٌ مقيد في جدول المحامين الأساتذة، ومخالفة هذا الشرط توجب رد الطعن.
ان الطعن بطريق النقض يجب ان يقدم من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة تحت طائلة الرد .