إذا قام ربّ العمل بتسريح العامل بسبب الذنب الخطير قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة، عُدّ التسريح مخالفاً للقانون، واستحق العامل إعادته إلى عمله مع أجره عن مدة الوقف، دون أن يمنع ذلك ربّ العمل من طلب الإذن بالتسريح لاحقاً وفق الأصول.
اقدام رب العمل على تسريح العامل بسبب الذنب الخطير قبل استئذان لجنة تحديد الأجور مخالفة للقانون ويعاد العامل إلى عمله ويدفع له المعدل القانوني من أجوره عن مدة الوقف , دون أخلال بحق رب العمل في استئذان اللجنة بالتسريح من جديد.