الفعل الذي لا يندرج ضمن المجامعة بين شخصين من البشر قد يدخل في نطاق جرائم التعرض للآداب العامة إذا توافرت العلانية، أما عند غياب العلانية فلا تقوم الجريمة بهذه الوصفة.
مجامعة الإنسان لحيوان تدخل في مفهوم التعرض للآداب العامة إذا وقعت علناً. المناقشة: أن المادة 520 عقوبات نصت على عقوبة المجامعة على خلاف الطبيعة وهذه الجريمة لايمكن أن تتم الا بين شخصين من البشر اما اذا كانت بين انسان و حیوان فلا تعد من هذا النوع من الجرائم ولكنها يمكن أن تدخل في الجرائم الواردة في باب التعرض للآداب والأخلاق العامة وفقا للمادتين 517 – 518 من قانون العقوبات وقد اشترط لهما القانون ارتكاب الجرم بصورة علنية وردت في المادة 208 منه فاذا لم يتم هذ الشرط فان عناصر الجريمة تبقى غير متوفرة