• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المجامعة على خلاف الطبيعة جريمة تتم بين شخصين من البشر أما إذا كانت بين إنسان وحيوان فلا تعد من هذا النوع من الجرائم ولكنها تدخل في الجرائم

الوصف الجرمي للمجامعة على خلاف الطبيعة يفترض تعدد الأشخاص من البشر، أما الفعل الجنسي بين إنسان وحيوان فلا يشكّل هذه الجريمة، وإنما يُبحث ـ عند توافر العلنية ـ في نطاق الجرائم الماسة بالآداب والأخلاق العامة.

نص الاجتهاد

المجامعة على خلاف الطبيعة جريمة تتم بين شخصين من البشر أما إذا كانت بين إنسان وحيوان فلا تعد من هذا النوع من الجرائم ولكنها تدخل في الجرائم الواردة في باب التعرض للآداب والأخلاق العامة المناقشة: إن المادة 520 عقوبات نصت على عقوبة المجامعة على خلاف الطبيعة وهذه الجريمة لا يمكن أن تتم إلا بين شخصين من البشر أما إذا كانت بين إنسان وحيوان فلا تعد من هذا النوع من الجرائم ولكنها يمكن أن تدخل في الجرائم الواردة في باب التعرض للآداب والأخلاق العامة وفقاً للمادتين 517 – 518 من قانون العقوبات وقد اشترط لهما القانون ارتكاب الجرم بصورة علنية وردت في المادة 208 منه فإذا لم يتم هذا الشرط فإن عناصر الجريمة تبقى غير متوفرة