القرابة من درجة أولاد العم أو أولاد الخالة لا تكفي وحدها لاعتبار الشخص مالكاً مستقلاً؛ إذ يشترط لقيام هذا الوصف أن يكون مقيماً مع والده أو والدته من الإخوة.
أولاد العم وأولاد الخالة لا يعتبرون بحكم المالك المستقل ما لم يكونوا ساكنين مع آبائهم او أمهاتهم الذي هو أخوة .