بلوغ العامل سن الستين يخرج تسريحه من اختصاص لجان التسريح
بلوغ العامل سنّ التسريح المحددة قانوناً ينقل مسألة إنهاء خدمته من اختصاص لجان التسريح إلى الجهة المختصة قانوناً بالتسريح، فلا يكون تسريحه عندئذٍ من اختصاص تلك اللجان.
نص الاجتهاد
عند بلوغ العامل سن التسريح وهي الستون يخرج تسريحه من اختصاص لجان التسريح .