الحضور اللاحق للخصوم في الدعوى يطهر المخالفة الشكلية الناشئة عن التخلف السابق عن الحضور، متى استمروا في مناقشة أصل النزاع.
إن الحضور بعد التغيب يطهر كل نقض شكلي في التخلف يسبقه. المناقشة: لما كان الطرفان حضرا بعد جلسة التغيب وسارا في بحث موضوع الدعوى وكان حضورهما مطهر لكل نقض شكلي في التخلف يسبقه. كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد