• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحضور اللاحق بعد التغيب يزيل أثر المخالفة الشكلية السابقة

الحضور اللاحق للخصوم في الدعوى يطهر المخالفة الشكلية الناشئة عن التخلف السابق عن الحضور، متى استمروا في مناقشة أصل النزاع.

نص الاجتهاد

إن الحضور بعد التغيب يطهر كل نقض شكلي في التخلف يسبقه. المناقشة: لما كان الطرفان حضرا بعد جلسة التغيب وسارا في بحث موضوع الدعوى وكان حضورهما مطهر لكل نقض شكلي في التخلف يسبقه. كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد