• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق النيابة العامة في الادعاء أمام قاضي الإحالة

للنيابة العامة صلاحية مباشرة الادعاء أمام قاضي الإحالة، وعلى قاضي الإحالة أن ينظر في هذا الادعاء ولا يملك تجاهله أو الامتناع عن بحثه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/ للنيابة العامة حق الادعاء أمام قاضي الاحالة مباشرة. إن الادعاء العام يملك تحريك الدعوى العامة أمام قاضي الاحالة بصراحة نص الفقرة الأولى من المادة 146 من قانون الأصول الجزائية وأن جنوح قاضي الاحالة إلى عدم البحث بادعاء النيابة لا يستقيم مع أحكام القانون.