حقّ طلب التخلية للسكنى يثبت لمالك العقار الواحد مطلقاً من جهة نوع التأجير، بينما يضيق بالنسبة لمالك عدة عقارات فلا يُقبل إلا إذا انصبّ الطلب على عقار مؤجّر للسكنى حصراً.
يحق لمالك العقار الواحد طلب التخلية من اجل سكناه سواء اكان العقار مأجورا للسكنى او لاي عمل اخر ( عيادة اما مالك عدة عقارات فلا يجوز له طلب تخلية احد عقاراته الا اذا كان مأجورا للسكنى فقط .