• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك العقار الواحد طلب التخلية لسكنه ولو كان العقار مأجورًا لغير السكن، ولا يملك مالك عدة عقارات ذلك إلا إذا انصبّ الإيجار على عقار معدّ للسكن

حقّ طلب التخلية للسكنى يثبت لمالك العقار الواحد مطلقاً من جهة نوع التأجير، بينما يضيق بالنسبة لمالك عدة عقارات فلا يُقبل إلا إذا انصبّ الطلب على عقار مؤجّر للسكنى حصراً.

نص الاجتهاد

يحق لمالك العقار الواحد طلب التخلية من اجل سكناه سواء اكان العقار مأجورا للسكنى او لاي عمل اخر ( عيادة اما مالك عدة عقارات فلا يجوز له طلب تخلية احد عقاراته الا اذا كان مأجورا للسكنى فقط .