خطأ العابر أو دخوله الخط الحديدي لا يرفع بذاته المسؤولية الجزائية عن سائق القطار متى ثبت أن الأخير لم يتقيد بواجبات الحذر والاحتراز القانونية وكان بإمكان فعله أن يسبب ضرراً بالغير.
إن المادة 7 من القرار 15 تاريخ 18/6/1934 توجب على عابر الخط الحديدي أن يمتنع عن السير ما لم يتأكد من أنه ليس من قطار ظاهر على الطريق، غير أن ملاحظة مثل ذلك لا ترفع المسؤولية الجزائية عن سائق القطار، لأن السير على الخط الحديدي رغم الخطر الواقع لا يبيح لسائق القطار أن لا يتقيد بأحكام القانون فلا يكترث بما قد ينجم عن عمله وشذوذه وقلة احترازه من ضرر يلحق بمال الآخر ونفسه وحياته.