• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 7 من القرار 15 تاريخ 18/6/1934 توجب على عابر الخط الحديدي أن يمتنع عن السير ما لم يتأكد من أنه ليس من قطار ظاهر على الطريق

خطأ العابر أو دخوله الخط الحديدي لا يرفع بذاته المسؤولية الجزائية عن سائق القطار متى ثبت أن الأخير لم يتقيد بواجبات الحذر والاحتراز القانونية وكان بإمكان فعله أن يسبب ضرراً بالغير.

نص الاجتهاد

إن المادة 7 من القرار 15 تاريخ 18/6/1934 توجب على عابر الخط الحديدي أن يمتنع عن السير ما لم يتأكد من أنه ليس من قطار ظاهر على الطريق، غير أن ملاحظة مثل ذلك لا ترفع المسؤولية الجزائية عن سائق القطار، لأن السير على الخط الحديدي رغم الخطر الواقع لا يبيح لسائق القطار أن لا يتقيد بأحكام القانون فلا يكترث بما قد ينجم عن عمله وشذوذه وقلة احترازه من ضرر يلحق بمال الآخر ونفسه وحياته.