حقّ المالك في طلب إخلاء عقاره يكون مطلقاً إذا كان لا يملك سوى عقار واحد، ولو كان مستعملاً لعيادة أو لمهنة حرة؛ أما إذا تعددت عقاراته، فيُشترط أن يكون العقار المطلوب إخلاؤه معدّاً للسكنى.
من كان لا يملك الا عقاراً واحداً له أن يخليه ولو كان مستخدماً كعيادة او أية مهنة حرة لان حق المالك في أخلاء أي عقار لا يملك سواه مطلق اما إذا يملك عدة عقارات فالعقار المطلوب أخلاؤه يجب ان يكون مستخدماً للسكنى وذلك عملا بالأسباب الموجبة للقانون 63 وتقرير اللجنة القضائية في مجلس النواب ولان الفقرة هـ من المادة 5 من المرسوم 111 لا تختلف في نصها عن مثيلتها في القانون 63