الاختصاص في منازعات التوقف الجزئي أو الكلي عن العمل ينعقد لوزارة العمل دون لجان تحديد الأجور، لأن هذه اللجان لا تملك ولاية النظر في مثل هذه الحالة.
لجان وتحديد الاجور ليست مختصة في حالة التوقف الجزئي او الكلي عن العمل بل الاختصاص لوزارة العمل وفق المادة 209 .