• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص وزارة العمل دون لجان تحديد الأجور بالنظر في حالة التوقف الجزئي أو الكلي عن العمل

الاختصاص في منازعات التوقف الجزئي أو الكلي عن العمل ينعقد لوزارة العمل دون لجان تحديد الأجور، لأن هذه اللجان لا تملك ولاية النظر في مثل هذه الحالة.

نص الاجتهاد

لجان وتحديد الاجور ليست مختصة في حالة التوقف الجزئي او الكلي عن العمل بل الاختصاص لوزارة العمل وفق المادة 209 .