• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مدة التقادم في الوصية من تاريخ وفاة الموصي ولا يقدح في صحتها موت بعض الموصى لهم أو ترتب ديون على التركة

تسري مدة التقادم في الوصية من تاريخ وفاة الموصي، ولا تبطل الوصية ولا تُجرح بموت بعض الموصى لهم أو بوجود ديون على التركة، ما دام تنفيذها واقعاً ضمن الحدّ المشروع بعد سداد الديون من التركة.

نص الاجتهاد

مرور الزمن على الوصية يبتدىء من تاريخ وفاة الموصي موت بعض الموصى لهم لا يؤثر في صحة الوصية ترتب ديون على التركة لا ينال من صحة الوصية المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الجهة المدعية أبرزت صك وصية عادي مؤرخ في 11 آذار 1933 يتضمن ايصاء المتوفاة ناجية بثلث مالها وأن المحكمة بعد أن استثبت الادعاء بالبينة الشخصية اتفق الطرفان في الدعوى ومنهم الطاعنة على تنفيذ الوصية مقدرين ذلك الثلث أي الملمع إليه في صك الوصية بـ 15000 ليرة سورية على ما هو مسجل بجلسة 18/9/1967. وبما أن إقرار الطاعنة بالوصية وموافقتها على تنفيذها بهدر مطاعنها في الحكم وكان مرور الزمن في الوصية إنما يبتدىء من تاريخ وفاة الموصية ولما يمر الزمن على وفاتها كما أن موت بعض الموصى لهم لا يؤثر في صحة الوصية ويجرحها. ولما كان الموصى لهم يصح أن يكونوا من الأغنياء كما يصح أن يكونوا من الفقراء وكان ترتب ديون على التركة لا ينال من صحة الوصية طالما أن الموصى به إنما هو ثلث المال وما تبقى من التركة بعد تسديد الديون يؤخذ ثلثه لتنفيذ الوصية فقط. كان ما أدلت به الطاعنة لا ينال من الحكم الذي استجمع أسبابه.