في بيع «سيف» تنتقل ملكية البضاعة والمخاطر إلى المشتري من وقت شحنها على ظهر الباخرة، ولا يمنع ذلك البائع من الاتفاق على الاحتفاظ بوثائق الشحن إلى أن تُدفع قيمتها إلى المصرف المودعة لديه.
ان البيع ( سيف ) يجعل البضاعة ملكا للمشتري منذ شحنها على ظهر الباخرة ويتحمل المخاطر التي تتعرض لها اثناء السفر على ان هذا النوع من البيع لايمنع البائع من اشتراط الاحتفاظ بوثائق الشحن مقابل دفع قيمتها لمصرف ما اودعت لديه .