احتفاظ البائع بوثائق الشحن وعدم تسليمها للمشتري إلا بعد دفع الثمن يُبقي البضاعة في حيازته القانونية حتى الوصول، ويمنحه حق حبسها إلى حين الوفاء بالثمن، ولو ورد في عقد البيع شرط (سيف).
إذا احتفظ البائع بوثائق الشحن ولم يرض بتسليمها الى المشتري الا لقاء دفع الثمن فانه يعتبر قد احتفظ بحيازة البضاعة حتى مرفأ الوصول ولو نص البيع على انه ( سيف ) , ويكون له حبس البضاعة حتى يتم دفع الثمن لأنها لم تخرج من ملكيته .