• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

احتفاظ البائع بوثائق الشحن يثبت بقاء حيازة البضاعة ويجيز له حبسها حتى استيفاء الثمن ولو كان البيع سيفاً

احتفاظ البائع بوثائق الشحن وعدم تسليمها للمشتري إلا بعد دفع الثمن يُبقي البضاعة في حيازته القانونية حتى الوصول، ويمنحه حق حبسها إلى حين الوفاء بالثمن، ولو ورد في عقد البيع شرط (سيف).

نص الاجتهاد

إذا احتفظ البائع بوثائق الشحن ولم يرض بتسليمها الى المشتري الا لقاء دفع الثمن فانه يعتبر قد احتفظ بحيازة البضاعة حتى مرفأ الوصول ولو نص البيع على انه ( سيف ) , ويكون له حبس البضاعة حتى يتم دفع الثمن لأنها لم تخرج من ملكيته .