إذا كان العامل وكيلاً لصاحب العمل ويتمتع بحرية تنظيم أيام عمله وساعاته، فلا يسري عليه مفهوم ساعات الدوام أو العمل الإضافي إلا إذا كُلّف من صاحب العمل صراحةً أو ضمناً بالعمل خارج هذا التنظيم.
ان وكيل صاحب العمل يتمتع بحرية في تحديد أيام عمله وساعاته مما يخرجه عن التقيد بساعات الدوام ومفهوم الساعات الإضافية مالم يطلب اليه صاحب العمل خلاف ذلك .