• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد ساعات العمل الإضافية مستحقة إذا كُلِّف العامل بها صراحة أو ضمناً متى زال عنه الاستثناء القانوني

الأصل أن ما يزيد على الحدّ القانوني لساعات العمل يُعدّ عملاً إضافياً، ولا يستحق مقابله إلا إذا ثبت التكليف به صراحةً أو ضمناً. وإذا زال سبب الاستثناء القانوني الذي كان يمنح العامل حرية تنظيم ساعات عمله، عادت أحكام الساعات الإضافية إلى الانطباق عليه.

نص الاجتهاد

إن ما زاد عن النصاب القانوني لساعات العمل عملاً اضافياً بشرط التكليف المناقشة: حيث أن المادة 123 عمل استثنت الوكلاء المفوضين من صاحب العمل من أحكام المواد 114 و 115 و 117 و 118 و 119 منه. وحيث أن هذا الاستثناء مرده الحرية التي يتمتع بها الوكيل المفوض في تحديد أيام عمله وساعاته. وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن أوضح العلاقة بين الطرفين من أنها علاقة صاحب عمل بعامل وأن الطاعن وكيل مفوض من صاحب العمل أثبت أن صاحب العمل وجه كتاباً إلى الطاعن يطلب فيه التقيد بساعات العمل وأعطى لمفهوم هذه العبارة معنيين مختلفين الأول لفت نظر الطاعن إلى القصور في العمل والثاني نهيه عن العمل ساعات اضافية. وحيث أن المعنى الأول يحمل تقيد الطاعن بالعمل ساعات دوام محددة وتكون الجهة المطعون ضدها أخرجت الطاعن من الاستثناء المنصوص عنه في المادة 123 عمل وقيدت حريته في العمل كماً وكيفاً وفقاً لآرائها دون ارادته المفترضة بنص المادة المشار إليها مما يستنتج اعتبار ما زاد عن النصاب القانوني لساعات العمل عملاً اضافياً بشرط التكليف. وحيث أنه يتعين على المحكمة أن تتحرى عن المعنى الحقيقي لهذه العبارة فإذا ما تبين لها المعنى الأول أكملت التحقيق في الساعات الإضافية المدعى بها والتكليف بها ضمناً أو صراحة وحقيقة ما كان يتقاضاه الطاعن. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي لم يسر على هذا النهج يغدو مشوباً بقصور التسبيب ومخالفة القانون ويتعين نقضه لهذه الجهة.