الارتياب المشروع يتحقق بكل تصرف أو ظرف يورث الشك في حياد القاضي وسير الدعوى، ويجيز نقل الدعوى إلى مرجع آخر متى كان من شأنه إثارة ريبة موضوعية لدى الخصوم، دون أثر على صحة المعاملات السابقة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الثاني: نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/مادة 420/ 2074 – اصطحاب القاضي بسيارته أحد المدعى عليهم الى السجن لاجراء مقابلة مع أخويه الموقوفين يدعو للارتياب المشروع. إن الارتياب المشروع انما يشتمل على كل ما يورث القلق والشك في سير الدعوى وينمي الريبة فيه كما ولما كانت هذه المحكمة ترى في اصطحاب القاضي أحد المدعى عليهم بسيارته الى السجن لاجراء المقابلة بينه وبين أخويه الموقوفين من جهة وبين شقيقتهم الشاهدة زينب زوجة المغدور من جهة أخرى مما يورث المدعي الشخصي الشك والريبة ويدعو الى الارتياب المشروع ويجعل طلب نقل الدعوى الى دائرة تحقيق أخرى جديراً بالقبول. ولكن لا يؤثر بصحة المعاملات السابقة.