• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحقيق ابتدائي- قاضي احاله- وصف فاعل الجريمه

يملك قاضي الإحالة سلطة إعطاء الفاعل الوصف القانوني الصحيح للجريمة، ولو خالف ذلك التكييف الوارد في التحقيق الابتدائي.

نص الاجتهاد

لقاضي الإحاله اعطاء الوصف الصحيح لفاعل الجريمه. قرار رقم (جنا254ق266ت 26/3/1968).