يملك قاضي الإحالة سلطة إعطاء الفاعل الوصف القانوني الصحيح للجريمة، ولو خالف ذلك التكييف الوارد في التحقيق الابتدائي.
لقاضي الإحاله اعطاء الوصف الصحيح لفاعل الجريمه. قرار رقم (جنا254ق266ت 26/3/1968).