من يشتري البضاعة شراءً نهائياً ثم يتصرف بها لحسابه لا يُعدّ وكيلاً بالعمولة، ولو تقاضى من الشركة عمولة عن بيعها للغير على سبيل التعويض عن فوات الربح.
إذا كان التاجر يشتري من الشركة بضائعة شراء نهائياً ثم يبيعها للغير فانه لا يعتبر وكيلا بالعمولة حتى لو دفعت له الشركة عمولة عن البضائع التي تبيعها للغير تعويضاً عما فاته من الربح .