إذا كانت الورقة أو صورتها معدّةً للتبليغ، فإنها تُعفى من رسم القيدية بحسب النص الخاص، كما أن ما لم يرد في عداد الأوراق الخاضعة لرسم الطابع لا يُفرض عليه هذا الرسم. ويشمل الإعفاء من الرسم الأصلَ وصورته متى كان الإعفاء منصبّاً على الأصل، أما قائمة بيان المفردات فلا تخضع لرسم الطابع.
إن صور الأوراق المعدة للتبليغ مستثناة من رسم القيدية كما أن قائمة بيان المفردات لا يتبع رسم الطابع المناقشة: إن صور الأوراق الثبوتية المرسلة للتبليغ ومنها استدعاء الدعوى خاضعة لرسم الطابع المالي عدا قائمة بيان المفردات فهي معفية منه:سألت احدى المحاكم الصلحية عما إذا كانت صور الأوراق الثبوتية التي يستند إليها في إثبات الدعوى وقائمة المفردات الواجب تبليغها إلىالمدعى عليه عملاً بالمادتين (95 و97) من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) المؤرخ في 28 أيلول 1953 تتبع رسم الطابع المالي والفلسطيني.وبالتدقيق لما كانت المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (3) المؤرخ في 26/12/1963 المتضمة رسم الطابع، تفرضه على الصكوك والأوراق التي يمكن الاستناد إليها لاثبات ذمة أو إبراء أو حجة أو ادعاء أو دفاع وعلى خلاصات ونسخ وصور هذه الأوراق ولم يرد أي ذكر لقائمة المفردات في عداد الأوراق المبحوث عنها. ولما كان اعفاء الأصل من الرسم يشمل الصورة حكماً على ما يستفادة من الفقرة (86) من المادة (10) من قانون الطوابع المذكور، ولما كانت المادة (25) من قانون الرسوم الصادر بالمرسوم (105) المؤرخ في 4/10/1953 استثنت أيضاً صور الأوراق المذكورة المعدة للتبليغ من رسم القيدية فحسب. لذلك كله فإن قائمة بيان المفردات لا تتبع رسم الطابع أصلاً وصورة وتبقى بقية الأوراق المبحوث عنها تابعة له أصلاً وصورة ومنها استدعاء الدعوى الصلحية عملاً بالمادة (14) من المرسوم التشريعي رقم (116) الصادر بتاريخ 11 أيلول 1940 .