الناقل مسؤول عن تلف البضاعة ما لم يثبت سبب إعفائه القانوني كخطأ الربان أو الملاحين أو القوة القاهرة، ولا تختص المحكمة المختصة بالخسائر المشتركة بنظر نزاع لا صلة له بهذه الخسائر، بل ينعقد الاختصاص لمحكمة مكان تنفيذ العقد.
إذا تلف البضاعة ولم يكن التلف ناشئاً عن خطأ الربان او الملاحين او القوة القاهرة , فالناقل هو المسؤول . وإذا لم يكن للحريق الذي احدث التلف علاقة بالخسائر المشتركة فان محكمة بيروت الناظرة في هذه الخسائر لا اختصاص لها ويعود الاختصاص إلى محكمة مكان تنفيذ العقد بحسب قواعد الاختصاص الدولي .