• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم رفع دعوى الحيازة خلال سنة لا يمنع من اعتبار الحيازة قاطعة للتقادم

انقضاء مدة السنة المقررة لرفع دعوى الحيازة لا يسقط وصف الحيازة كواقعة قانونية قاطعة للتقادم، لأن ميعاد دعوى الحيازة يتعلق بطريق الحماية القضائية لا بأثر الحيازة في التقادم.

نص الاجتهاد

القيد الوارد في أصول المحاكمات برفع دعوى الحيازة خلال سنة لا يتعارض مع اعتبار هذه الحيازة قاطعة للتقادم .