انقضاء مدة السنة المقررة لرفع دعوى الحيازة لا يسقط وصف الحيازة كواقعة قانونية قاطعة للتقادم، لأن ميعاد دعوى الحيازة يتعلق بطريق الحماية القضائية لا بأثر الحيازة في التقادم.
القيد الوارد في أصول المحاكمات برفع دعوى الحيازة خلال سنة لا يتعارض مع اعتبار هذه الحيازة قاطعة للتقادم .