التسامح يُفترض في التصرفات أو المعاملات القابلة للتدارك بسهولة، ولا يُستخلص في الأعمال الإنشائية أو البنيوية التي يترتب عليها وضع يصعب الرجوع عنه.
التسامح يقع في النوع من المعاملات التي يسهل تدارك خطرها , كالمرور من عقار الجار , بعكس التسامح بإقامة بناء والمساهمة في عملية البنيان .