• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر التسامح على المعاملات التي يسهل تدارك خطرها ولا يمتد إلى إقامة البناء أو المساهمة فيه

التسامح يُفترض في التصرفات أو المعاملات القابلة للتدارك بسهولة، ولا يُستخلص في الأعمال الإنشائية أو البنيوية التي يترتب عليها وضع يصعب الرجوع عنه.

نص الاجتهاد

التسامح يقع في النوع من المعاملات التي يسهل تدارك خطرها , كالمرور من عقار الجار , بعكس التسامح بإقامة بناء والمساهمة في عملية البنيان .