وجود صلة المدعي بالعقار محل النزاع شرط لازم لقبول الخصومة، وتتحقق المحكمة منه من تلقاء نفسها باعتباره متعلقاً بالنظام العام.
وجود العلاقة بين المدعي وبين العقار المدعى بشأنه من مستلزمات الخصومة ومن النظام العام وتثار عفواً من قبل المحكمة .