• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب توافر صفة المدعي وعلاقته بالعقار المدعى به من النظام العام وتثيرها المحكمة عفواً

وجود صلة المدعي بالعقار محل النزاع شرط لازم لقبول الخصومة، وتتحقق المحكمة منه من تلقاء نفسها باعتباره متعلقاً بالنظام العام.

نص الاجتهاد

وجود العلاقة بين المدعي وبين العقار المدعى بشأنه من مستلزمات الخصومة ومن النظام العام وتثار عفواً من قبل المحكمة .