• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعد السمسرة عملاً تجارياً إلا إذا اتخذها السمسار حرفةً وأنشأ لها مشروعاً

السمسرة لا تُعدّ عملاً تجارياً إلا إذا مارسها الشخص على وجه الاحتراف وأنشأ لها مشروعاً مخصصاً، أما الأعمال الفردية العرضية فلا تكتسب الصفة التجارية ولا تُرتب آثارها في الإثبات.

نص الاجتهاد

لا تعتبر السمسرة عملا تجارياً ما لم يكن السمسار قد أسس مشروعاً للسمسرة واحترفها . المناقشة: حيث أن المدعى عليه المطعون ضده. طعن بصورية العقد وطلب قبول البينة الشخصية لإثبات هذه الصورية. فاستجاب المحكمة لطلبه على اعتبار أن عملية الوساطة التي قام بها مورث الجهة الطاعنة تعتبر من الأعمال التجارية التي يسوغ فيها إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالبينة الشخصية.وحيث أن التوسط ببيع المقاسم المقررة لا يعتبر من الأعمال التجارية إلا إذا كان القائم بهذا العمل قد أسس مشروعا للسمسرة واتخذ من هذا العمل حرفة له وفق ما نصت عليه الفقرة /ج/ من المادة /6/ من قانون التجارة. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي ذهب لإسباغ الصفة التجارية على هذه العملية لم يتثبت من صفة المورث وما إذا كانت العملية التي قام بها من الأعمال الفردية أم أنها تدخل في مشروع السمسرة ولم يلحظ هذه الأحكام القانونية مما يعرضه للنقض.