إذا كان النص الجزائي يحدد عقوبةً بين حدين، فللقاضي أن يختار أي مقدار داخل هذا النطاق بما في ذلك الحكم بالحد الأعلى، ما دام ملتزماً بحدود القانون.
ليس على القاضي ان يتقيد بالحد الأدنى للعقوبة وله أن يحكم حتى حدها الأعلى .