القرار الاستئنافي الصادر في موضوع تنفيذي يكون غير قابل للطعن، ولا يغير من ذلك تجاوز المحكمة الاستئنافية لولايتها؛ إذ يبقى الدفع بعدم الحجية متاحاً أمام الجهة المختصة عند عرض النزاع عليها.
قرارات الاستئناف الفاصلة في المواضيع التنفيذية لا تقبل الطعن حتى ولو تجاوزت المحاكم الاستئنافية ولايتها لان للأطراف ان يتمسكوا بعدم حجية القرارات أمام الجهة التي يثار أمامها النزاع – طلب العدول عن الرأي المعاكس الصادر عن محكمة النقض .