• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز استبدال معجل المهر المتفق عليه في صك النكاح بأشياء غير نقدية بالنقد إلا برضا الزوجين

الالتزام بما اتفق عليه الزوجان في صك النكاح بشأن نوع معجل المهر لازم، ولا يُستبدل غير النقد بالنقد إلا بموافقة الزوجين معاً.

نص الاجتهاد

الاتفاق في صك النكاح على أن يكون معجل مهر الزوجة اشياء غير النقد لا يصح الرجوع عليه الا بموافقة الطرفين المناقشة: لما كان ظاهرا من صك النكاح الرسمي أن الزوجة ارتضت أن يكون معجل مهرها اشياء غير النقد وهذا الرضاء كاف لمؤخذت الطاعن بما ارتضته الزوجة ولا يصلح الرجوع الى استبداله بالنقد الا بموافقة الطرفين