الالتزام بما اتفق عليه الزوجان في صك النكاح بشأن نوع معجل المهر لازم، ولا يُستبدل غير النقد بالنقد إلا بموافقة الزوجين معاً.
الاتفاق في صك النكاح على أن يكون معجل مهر الزوجة اشياء غير النقد لا يصح الرجوع عليه الا بموافقة الطرفين المناقشة: لما كان ظاهرا من صك النكاح الرسمي أن الزوجة ارتضت أن يكون معجل مهرها اشياء غير النقد وهذا الرضاء كاف لمؤخذت الطاعن بما ارتضته الزوجة ولا يصلح الرجوع الى استبداله بالنقد الا بموافقة الطرفين