• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تثبيت التخلف إلا بعد الانتظار والنداء في الجلسة المحددة للتبليغ

يشترط لصحة تثبيت التخلف أن يُنتظر الخصم ويُنادى عليه في التاريخ المحدد في مذكرة التبليغ نفسها، ولا يغني حصول ذلك في جلسة لاحقة عن هذا الشرط الإجرائي.

نص الاجتهاد

لا يثبت التخلف إلا إذا تم الانتظار والنداء بتاريخ الجلسة التي تم الاخطار فيها المناقشة: لما كان ظاهراً من جلسة 28/5/1964 أن المحكمة قالت من حيث أن المحكمة كانت بجلسة 14/5/1964 قد احتفظت بحق تثبيت تخلف المدعى عليه فيما إذا عادت مذكرة الاخطار عن جلسة 14/5/1964 مبلغه. ومن حيث أنه انقضى أكثر من ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة ونودي عليه ثانية فلم يحضر تقرر تثبيت تخلفه.ولما كان ظاهراً من هذا القول أن الانتظار ساعة والنداء ثانية على الطاعن لم يتم بتاريخ الجلسة التي تم اخطاره فيها وإنما تم بعد الجلسة التالية. وكان هذا الاجراء لا يتفق والمادة 121 أصول كان تثبيت التخلف مخالفاً للأصول.