إذا تضمّن القرار بالبيع ما يدل على حصول البيع دون ذكر الثمن، جاز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يكمّله الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات الوفاء بالثمن. ولا يصح نزع اليد عن العقار أو المبيع إلا بثبوت أن وضع اليد كان غصباً أو تعدّياً دون سبب مشروع.
ان القرار بالبيع دون تعاطي الثمن يصلح ان يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يسمح للمشتري اثبات أداء الثمن بالبينة الشخصية لا يجري نزع اليد الا إذا اثبت وضع البد بدون سبب مشروع وبطريق التعدي