التحقير بالكتابة يقوم متى تضمنت الكتابة عبارات مُهينة أو مُذلّة، ولا يُشترط في هذه الصورة تحقق العلانية، ويكفي لقيام القصد الجنائي اتجاه الإرادة إلى الفعل.
التحقير بالكتابة لا تشترط فيه العلانية المناقشة: إن الكتابة تدخل في مفهوم التحقير المنصوص عنه بالمادة 373 من قانون العقوبات ولا يشترط العلنية فيها ويتوفر القصد فيها بمجرد إرادة الفعل بغض النظر عن الباعث أو الدافع إليه.